المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي:
1 - تقييم المطابقة : تبيان أن المتطلبات المتعلقة بالمنتوج والمسار والنظام والشخص أو الهيئة تم احترامها.
2 - المتطلبات الخصوصية : الاحتياجات أو الرغبات المعبر عنها في وثائق تقييسية مثل اللوائح الفنية والمواصفات أو الخاصيات الفنية.
3 - الاعتماد : شهادة ممنوحة من طرف ثالث له علاقة بهيئة تقييم المطابقة، تمثل اعترافا رسميا بكفاءة هذه الأخيرة لإنجاز نشاطات خاصة مرتبطة بتقييم المطابقة.
4 - الإشهاد بالمطابقة على المنتوجات : يقر الإش ه اد بالمطاب قة على المنت وج بأن هذا المنتوج مطابق لمميزات خاصة أو قواعد محددة مسبقا ومراقبة بدقة.
5 - الهيئة المؤهلة : هيئة تقييم المطابقة كفءة، معينة و/أو معتمدة من طرف السلطات العمومية المعنية، للقيام بأنشطة تقييم المطابقة طبقا للائحة فنية أو أي مرجع خصوصي آخر.
6 - دليل المطابقة : يشكل دليل المطابقة كل وثيقة أو وسم أو علامة تسلّم بعد التقييم.