مرسوم تنفيذي رقم 17-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
المادة الأولى
تطبيق ا لأحكام المادتين 19 و 19 مك رر من القان ون رقم 04-04 الم ؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة.