مرسوم تنفيذي رقم 17-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
المادة 18
يمكن وضع أي وسم علامة أخرى على المنتوج، إن لم يكن له تأثير على الرؤية أو على الوضوح أو على معنى وسم العلامة " م ج".