مرسوم تنفيذي رقم 17-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
المادة 17
تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمنع وضع أوسمة العلامات أوالإشارات أو التسجيلات على المنتوج بغرض تضليل الغير عن معنى أو عن شكل وسم العلامة " م ج" أو الاثنين معا.