مرسوم تنفيذي رقم 17-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
المادة 13
يوضع وسم العلامة " م ج" على المنتوج أو على اللوحة البيانية، بطريقة ظاهرة ومقروءة وغير قابلة للإزالة. وعندما تكون طبيعة المنتوج لا تسمح بذلك ولا تبرر ذلك، فإنّه يوضع على الغلاف وعلى الوثائق المرفقة، إذاما نصت اللائحة الفنية على ذلك.