مرسوم تنفيذي رقم 17-61
· ج.ر عدد 7 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-61 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وسيرها
المادة 8
يتعين على المفتش العام والمفتشين، عند ممارسة وظائفهم خصوصا، الحفاظ على السر المهني وتفادي كل تدخل في تسيير المصالح التي تم تفتيشها، مع الامتناع على الخصوص عن إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح .
المادّ ة 9 : ينشط المفتش العام أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها.
يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم بناء على اقتراح المفتش العام.