مرسوم تنفيذي رقم 17-61
· ج.ر عدد 7 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-61 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وسيرها
المادة 6
يتدخل المفتش العام على أساس برنامج سنوي يعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنه التدخل أيضا بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير.