مرسوم تنفيذي رقم 17-61
· ج.ر عدد 7 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-61 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وسيرها
المادة 4
تقترح المفتشية العامة على إثر مهامها، توصيات أو أي تدابير من شأنها المساهمة في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش. 07 10 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م