المادة 3
تتولى المفتشية العامة مهام :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم، لا سيما ما يحكم منهما قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ومتابعتها،
- التأكد من السير الحسن لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، والسهر على المحافظة على الوسائل والموارد التي وضعت تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني،
- القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية واقتراح التعديلات الضرورية،
- تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- تقديم المساعدة لمسؤولي الهياكل والمؤسسات لتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم في إطار احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.