مرسوم تنفيذي رقم 17-61
· ج.ر عدد 7 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-61 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وسيرها
المادة 2
المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يوضع تحت سلطة الوزير.
وتكلف بتنفيذ التدابير والوسائل الضرورية لتفتيش ومراقبة وتقييم نشاطات قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.