مرسوم تنفيذي رقم 17-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 17-60 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد قائمة ال من اصب العل يا للإدارة العامة في الولاية وشروط التعيين فيها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 5
يعين رؤساء المكاتب من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي، مهندس رئيسي أو رتبة معادلة لها، )2 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف، مهندس دولة أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 10 جمادى الأولى عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م