مرسوم تنفيذي رقم 17-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 17-60 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد قائمة ال من اصب العل يا للإدارة العامة في الولاية وشروط التعيين فيها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للإدارة العامة في الولاية، كما يأتي :
- أمين عام دائرة،
- ملحق بالديوان،
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب.