مرسوم تنفيذي رقم 17-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 17-60 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد قائمة ال من اصب العل يا للإدارة العامة في الولاية وشروط التعيين فيها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 10
تلغى كل الأح كام المخالف ة له ذا المرسوم، ولا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-72 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في هياكل الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.