المادة 3
يجب أن تتضمن ورقة التصويت البيانات الآتية :
- نوع الانتخاب،
- الدائرة الانتخابية المعنية،
– تاريخ الانتخاب.
بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية :
• تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية
• صورة تعريف المترشح رأس القائمة،
• الرقم التعريفي الوطني للقائمة،
• ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة.
بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار :
• عبارة "قائمة حرة باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، تتبع بحرف أبجدي عربي يمنح على مستوى الدائرة الانتخابية على أساس تاريخ وتوقيت إيداع القائمة
• صورة تعريف المترشح رأس القائمة، . ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة.