مرسوم تنفيذي رقم 17-58
· ج.ر عدد 6 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-58 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 3 فبراير سنة 2017، يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية. 4
المادة 2
تكون ورقة التصويت التي توضع في متناول الناخبين ذات نموذج ولون موحدين. ويختلف شكلها حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية. 5 فبراير سنة 2017 م 2017 م يحدد الوزير المكلف بالداخلية بموجب قرار شكل ورقة التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى.