مرسوم تنفيذي رقم 17-52

مرسوم تنفيذي رقم 17-52 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاع تمادات الم خصصة لوزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من م ي زانية الت سييربم وجب قان ون المالية لسنة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 17-52

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 17-369

    مرسوم تنفيذي رقم 17-369 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.