مرسوم تنفيذي رقم 17-51 · ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-51 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاع تمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.