مرسوم تنفيذي رقم 17-42
· ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-42 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاع تمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بسبعمائة وستة وأربعين مليارا ومائتين وواحد وستين مليونا وثلاثمائة وخمسة وثمانين ألف دينار 746.261.385.000( دج) والمخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 لسنة 2017، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
(الفقرة 2 ) منه،