مرسوم تنفيذي رقم 17-39
· ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-39 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
ت وزع الاعتمادات المق در مبل غها بستة عشر مليارا ومائة وثلاثة وثمانين مليونا وخمسمائة وثمانية وثلاثين ألف دينار 16.183.538.000( دج) والمخصصة لوزير الموارد المائية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 لسنة 2017، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
(الفقرة 2 ) منه،