مرسوم تنفيذي رقم 17-389
· ج.ر عدد 8 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 17-389 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره اثنا عشر مليار دينار 12.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وستون مليارا وسبعمائة مليون دينار 65.700.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.