المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى 12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 يناير سنة 2018 م الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدينار) اعتماد الدفع القطاع الملغى
– احتياطي لنفقات غير متوقعة 1.700.000 المجموع 1.700.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدينار) اعتماد الدفع القطاع المخصص
– دعم النشاط الاقتصادي 1.700.000 (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) المجموع 1.700.000