مرسوم تنفيذي رقم 17-372
· ج.ر عدد 75 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-372 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ستة ملايير وثلاثمائة وثلاثة وستون مليونا وتسعمائة وسبعة وثمانون ألف دينار (6.363.987.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار 27 ديسمبر سنة 2017 م وسبعمائة وسبعةعشر مليون دينار (1.717.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 16 – 14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة (2017) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.