مرسوم تنفيذي رقم 17-37 · ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-37 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بم وجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.