المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017.
أحمد أويحيى الجدول الملحق " أ "
رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثالث الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 المديرية العامة للجمارك - الأدوات والأثاث 03-34 المديرية العامة للجمارك – اللوازم. . 5.000.000 800.000 مجموع القسم الرابع 5.800.000 الجدول الملحق " 1 " (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 المديرية العامة للجمارك - المؤتمرات والملتقيات. 3.500.000 مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 9.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.300.000 مجموع الفرع الثالث 9.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة. 9.300.000 الجدول الملحق " ب "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة المالية
الفرع الثالث
المديرية العامة للجمارك
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
01-34 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات. 3.500.000
04-34 المديرية العامة للجمارك - التكاليف الملحقة. 5.000.000
92-34 المديرية العامة للجمارك - الإيجار .. 800.000 مجموع القسم الرابع 9.300.000 مجموع العنوان الثالث 9.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.300.000 مجموع الفرع الثالث 9.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 9.300.000