مرسوم تنفيذي رقم 17-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-368 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره تسعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (9.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثالث – المديرية العامة للجمارك وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.