مرسوم تنفيذي رقم 17-367
· ج.ر عدد 75 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-367 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 3
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة ملايين وستة وأربعون ألف دينار (7.046.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.