المادة 5
تتوج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
ويعد المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أدائها.
المادّ ة 6 : يسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده مفتشان اثنان، يكلفون بمهام التفتيش والمراقبة.
ويفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير.
وينشط المفتش العام أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها.
يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم بناء على اقتراح المفتش العام.
ويلزم المفتشون بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها.