مرسوم تنفيذي رقم 17-366
· ج.ر عدد 74 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-366 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيرها
المادة 3
يم كن أن تق ت رح المفتشي ة الع ام ة، أيضا على إثر مهامه ا، توصيات أو أي ة تدابير من شأنه ا أن تس اهم في تحس ين وت دعيم عمل وتنظي م المص الح والم ؤسس ات التي خضعت للتفتيش.
المادّ ة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش، تعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل أيضا، بناء على طلب الوزير، للقيام بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب ظرف خاص.