المادة 7
مديرية التخطيط والميزانية والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تعد وتنسق الدراسات والأشغال المتعلقة بالتخطيط للمشاريع والاستثمارات،
- تعد ملخص برامج الهياكل والهيئات تحت الوصاية،
- تضمن متابعة إنجاز برامج التنمية وتعد الحصائل الدورية،
- تضمن الاتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط،
- تتصور وتضع نظام إعلام وتحافظ على تشغيله،
- تطور أرضيات الاتصال وتبادل المعلومات وتضعها،
- تضمن اقتناء وتطوير وتوزيع تطبيقات الإعلام الآلي الخاصة بنشاطات القطاع وتسيير تبادل المعلومات في الوزارة،
- تمركز الإحصائيات الخاصة بنشاطات القطاع،
- تساهم في إعداد التقارير ومخططات الأعمال الوطنية للبيئة والطاقات المتجددة، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، 20 74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه
- تعد ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع،
- تقدّر الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- تنفّذ ميزانيتي التسيير والتجهيز المخصصة للقطاع،
- تضمن الوسائل المالية والمادية الضرورية للسي ر الحس ن للإدارة الم ركزية والمصالح غير الممركزة،
- تضمن مطابقة كل صفقة مع التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بما بأتي :
- تعد الحصائل المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ البرامج التنموية،
- تعد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للمشاريع المبرمجة والاستثمارات الضرورية وتتابعها وتقيمها،
- تعد الملاحظات الدورية المتعلقة بالقطاع،
- تحدد وتدعم الحاجات إلى رخص البرامج واعتمادات الدفع، وتضمن متابعتها،
- تتابع تنفيذ مخططات التنمية وتقيّمها،
- تعد ملخص اقتراحات البرامج التنموية،
- تتابع الحصائل المالية التي تم إعدادها في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون، وتقيّم تنفيذها.
ب) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- تضمن وضع شبكات الإعلام الآلي التي تربط الهياكل المركزية للوزارة بالمصالح غير الممركزة، وكذا المؤسسات تحت الوصاية،
- تض من تن اسق والعمل المشترك لأنظمة الإع لام وأم نه ا، ولا سيما منها أن ظمة المعلوم ات الجغرافية،
- تسيّر شبكات الإعلام الآلي الخاصة بالوزارة وتديرها،
- تعد قواعد المعطيات وتطبيقات الإعلام الآلي المتعلقة بنشاطات القطاع، وتسهر على أمنها،
- تح دد وتن ظم قنوات جم ع المعلومات الض رورية لإنت اج المعل ومة، وتسهر على وضع وسائل نشرها، ديسمبر سنة م
- تجمع وتعالج المعطيات الإحصائية للقطاع وتشرع في نشرها.
ج) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقدّر الحاجات إلى اعتمادات التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- تعد وتنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز،
- تضمن متابعة استعمال الاعتمادات وتحلل تطور استهلاكها،
- تتابع حسابات التخصيص الخاصة بالبيئة والطاقات المتجددة.
د) المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات والصفقات، وتكلف بما يأتي :
- تتولى تسيير وصيانة الأملاك المنقول ة والعق ارية وكذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية،
- تقيّم حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم، وتتولى اقتناء ذلك،
- تتولى إحصاء الممتلكات العقارية للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونية،
- تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية،
- تتولى الأمانة ومجموع المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون والمنازعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات،
- تتولى التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات.