المادة 7
مديرية التخطيط والميزانية والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تعد وتنسق الدراسات والأشغال المتعلقة بالتخطيط للمشاريع والاستثمارات،
- تعد ملخص برامج الهياكل والهيئات تحت الوصاية،
- تضمن متابعة إنجاز برامج التنمية وتعد الحصائل الدورية،
- تضمن الاتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط،
- تتصور وتضع نظام إعلام وتحافظ على تشغيله،
- تطور أرضيات الاتصال وتبادل المعلومات وتضعها،
- تضمن اقتناء وتطوير وتوزيع تطبيقات الإعلام الآلي الخاصة بنشاطات القطاع وتسيير تبادل المعلومات في الوزارة،
- تمركز الإحصائيات الخاصة بنشاطات القطاع،
- تساهم في إعداد التقارير ومخططات الأعمال الوطنية للبيئة والطاقات المتجددة، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، 20 74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه
- تعد ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع،
- تقدّر الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- تنفّذ ميزانيتي التسيير والتجهيز المخصصة للقطاع،
- تضمن الوسائل المالية والمادية الضرورية للسي ر الحس ن للإدارة الم ركزية والمصالح غير الممركزة،
- تضمن مطابقة كل صفقة مع التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بما بأتي :
- تعد الحصائل المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ البرامج التنموية،
- تعد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للمشاريع المبرمجة والاستثمارات الضرورية وتتابعها وتقيمها،
- تعد الملاحظات الدورية المتعلقة بالقطاع،
- تحدد وتدعم الحاجات إلى رخص البرامج واعتمادات الدفع، وتضمن متابعتها،
- تتابع تنفيذ مخططات التنمية وتقيّمها،
- تعد ملخص اقتراحات البرامج التنموية،
- تتابع الحصائل المالية التي تم إعدادها في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون، وتقيّم تنفيذها.
ب) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- تضمن وضع شبكات الإعلام الآلي التي تربط الهياكل المركزية للوزارة بالمصالح غير الممركزة، وكذا المؤسسات تحت الوصاية،
- تض من تن اسق والعمل المشترك لأنظمة الإع لام وأم نه ا، ولا سيما منها أن ظمة المعلوم ات الجغرافية،
- تسيّر شبكات الإعلام الآلي الخاصة بالوزارة وتديرها،
- تعد قواعد المعطيات وتطبيقات الإعلام الآلي المتعلقة بنشاطات القطاع، وتسهر على أمنها،
- تح دد وتن ظم قنوات جم ع المعلومات الض رورية لإنت اج المعل ومة، وتسهر على وضع وسائل نشرها، ديسمبر سنة م
- تجمع وتعالج المعطيات الإحصائية للقطاع وتشرع في نشرها.
ج) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقدّر الحاجات إلى اعتمادات التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- تعد وتنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز،
- تضمن متابعة استعمال الاعتمادات وتحلل تطور استهلاكها،
- تتابع حسابات التخصيص الخاصة بالبيئة والطاقات المتجددة.
د) المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات والصفقات، وتكلف بما يأتي :
- تتولى تسيير وصيانة الأملاك المنقول ة والعق ارية وكذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية،
- تقيّم حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم، وتتولى اقتناء ذلك،
- تتولى إحصاء الممتلكات العقارية للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونية،
- تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية،
- تتولى الأمانة ومجموع المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون والمنازعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات،
- تتولى التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات.
المادّ ة 8 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين وزير البيئة والطاقات المتجددة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أرب عة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.