المادة 6
مديرية الموارد البشرية والتكوين والوثائق، وتكلّف بما يأتي :
- تقترح وتنفّذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها وتثمينها،
- تكوّن وتحيّن بنك المعطيات الخاص بعمال القطاع بغية تقييم الكفاءات والمؤهلات،
- تكيف وتجسد توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى في برامج،
- تطوّر استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق، وتقوم بترقيته وتسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للم وارد البش رية، وتكلف بما يأتي :
- تعد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفذه،
- تحدد سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع وتنفذها،
- تخطط وتنظم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
- توظف وتسير المستخدمين وتتابع مسارهم المهني،
- تكوّن بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات، وتقوم بتحيينه،
- تشارك في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين وتتابع تطبيقها وتطورها وترقية مستخدمي القطاع.
ب) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- تعد مخطط التكوين وتنفّذه،
- تبادر وترقي التكوين وتحسين المستوى في الحرف البيئية،
- تتولى تكوين وتحسين مستوى مستخدمي القطاع،
- تسهر على تنظيم تكوينات تتعلق بالترقية الداخلية للمستخدمين،
- تتولى متابعة وتقييم نشاطات التكوين التي تضمنها المؤسسات تحت الوصاية،
- تقترح كل اتفاقية أو اتفاق شراكة يتعلق بالتكوين في مجال البيئة والطاقات المتجددة بالتنسيق مع مختلف القطاعات،
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبحث والابتكار الخاصة بالبيئة والطاقات المتجددة،
- تقترح برامج البحث والابتكار مع القطاعات المعنية في مجال البيئة والطاقات المتجددة.
ج) المديرية الفرعية للوثائق، وتكلف بما يأتي :
- تسهر على تسيير الوثائق والأرشيف والمحافظة عليها،
- تنشر النصوص والأنظمة المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- تجمع المعطيات والمعلومات المتوفرة على مستوى القاعدة الوثائقية ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي، وتعالجها وتحفظها وتنشرها،
- تطور استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق وتقوم بترقيته وتسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية.