المادة 5
مديرية التعاون، وتكلف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف،
- تنسق مشاركة القطاع في نشاطات التعاون الدولي في مجال البيئة والطاقات المتجددة،
- تحضّر مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية،
- تساهم في تطوير التعاون الدولي فيما يتعلق بالاستثمار والشراكة في مجال البيئة والطاقات المتجددة، ديسمبر سنة م
- تتابع تنفي ذ الاتف اقات التي صادقت عليها الجزائر في مجال البيئة والطاقات المتجددة،
- تتابع تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية،
- تحضّر مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في مجالات البيئة والطاقات المتجددة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية ال فرعية للش ؤون الثن ائية، وتكلف بما يأتي :
- تحدّد محاور ومجالات التعاون الثنائي، وتقترح كل الأعمال والمشاريع والبرامج في ميادين البيئة والطاقات المتجددة وتقيّمها،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، فرص التمويل الخارجي الممنوح من طرف الهيئات الدولية فيما يتعلق بالتعاون الثنائي،
- تتولى تمثيل القطاع في اللجان المختلطة والهيئات الأخرى للتعاون،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل عمل يرتبط بالحصول عل ى التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج ذات الصلة بالبيئة والطاقات المتجددة،
- تساهم في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي وفي تقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع،
- تحضّر مشاركة القطاع في الملتقي ات الثنائية.
ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف بما يأتي :
- تحدّد محاور ومجالات التعاون المتعدد الأطراف، وتقترح كل الأعمال والمشاريع والبرامج في ميادين البيئة والطاقات المتجددة وتقيّمها،
- تحدد محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في ميادين البيئة والطاقات المتجددة،
- تحدد، بالاتص ال مع القطاعات المعنية، فرص التمويل الخارجي الممنوح من طرف الهيئات الدولية،
- تحضّر مشاركة الق طاع في الملتقي ات المتعددة الأط راف الخاصة بالميادين التي تعني القطاع، 6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- تقيم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون والتبادلات المتع ددة الأطراف التي يبادر بها القطاع،
- تمثل القطاع لدى هيئات التعاون.