المادة 3
مديرية تطوير الطاقات المتجددة وترقيتها وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
- تحدد وتعد، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، الاستراتيجية الوطنية لتطوير وترقية الطاقات المتجددة ونقل التكنولوجيات، وتضمن تنفيذها وتقييمها وتحيينها،
- تعد التشريع والتنظيم المتعلقين بالطاقات المتجددة،
- تبادر بإعداد تدابير تحفيزية ملائمة من أجل تطوير وترقية الطاقات المتجددة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- تبادر وتساهم في إعداد كل الدراسات الاستشرافية المتعل قة بتطوير الطاقات المتجددة وتسهر على تنفيذها،
- تنفذ أعمال تعميم الطاقات المتجددة،
- تقوم بترقية تطوير الصناعات الناشئة فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،
- تبادر بكل الأعمال المتعلقة بتنمية فروع الطاقة الشمسية والرياح والكتلة الحية والتوليد المشترك للطاقة والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية،
- تشارك في تنفيذ أعمال التحكم بالطاقة في إطار مكافحة التغيّرات المناخية،
- تعد برامج ومخططات الأعمال الخاصة بالاتصال وتعميم وترقية الطاقات المتجددة، وتنفذها، ديسمبر سنة م
- تضمن قيادة ومتابعة برامج التطوير المتعلقة بالطاقات المتجددة وتقييمها وتحيينها، وتقترح أعمال التحسين الضرورية،
- تساهم في معالجة المعطيات الإحصائية المتعلقة بترقية وتطوير الطاقات المتجددة،
- تشجع المش اريع المتعلقة بالط اق ات المتج ددة الت ي تعود بالمنفع ة على الاقتصاد الوطني، وتدعم خلق المهن والنشاطات الجديدة المتعلقة بالطاقات المتجددة،
- تضع نظاما لمتابعة التقدم التكنولوجي فيما يتعلق بالطاقات المتجددة واتجاهاتها وأسواقها، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتطوير الطاقات المتجددة وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
- تتولى تنفيذ ومتابعة وتقييم المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة،
- تعد وتنفذ برنامج العمل المتعلق بتركيب ومتابعة المشاريع،
- ترافق المستثمرين والشركاء خلال إنجاز مشاريعهم،
- تصمّم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، قاعدة بيان ات للإمكانيات الخاصة بالطاقات المتجددة وتنفذها،
- تحدد وتضع الوسائل الضرورية لتثمين الإمكانيات الخاصة بالطاقات المتجددة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- تكتسب المعارف العلمية والتقنية وتنشرها، في مجال الطاقات المتجددة وتحويل التكنولوجيات النقية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- تشجع على تطوير فروع جديدة للطاقات المتجددة، وتسهر على وضع إطار تنظيمي ومؤسساتي متعلق بذلك،
- تقترح وتضع هيئة تشاور وتنسيق ما بين القطاعات وتقييم للبرامج المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة،
- تساهم في تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير فروع الطاقة الشمسية والرياح والكتلة الحية والتوليد المشترك للطاقة والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية، 6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- تقترح التدابير المرتبطة بتطوير الطاقات المتجددة،
- تساهم في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بتطوير الطاقات المتجددة،
- تساهم في تحديد عناصر سياسة تثمين إمكانيات الطاقات المتجددة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تساهم في تقييم المؤهل الاقتصادي الوطني للطاقات المتجددة،
- تشجع مشاريع البحث والإب داع المتعل قة بتطوي ر الفروع الطاقوية، لا سيما منها الش م سي ة والرياح والكتلة الحية والتوليد المشترك للطاقة والطاقة الح رارية الأرضية والطاقة الكهرومائية.
ب) المديرية الفرعية لترقية وتعميم الطاقات المتجددة، وتكلف بما يأتي :
- تتولى ترقية الطاقات المتجددة والحصول على التمويلات والإعانات،
- تقوم بتحديد وإعلام وترقية المبادرات الموجهة لرفع دور الطاقات المتجددة في الاقتصاد وا لمجتمع،
- تش رع في ك ل عم لمن شأن ه تعم يم وت رقية استعم ال الطاق ات المتجددة وتسه ر على تنفيذه،
- تعد الحصائل السنوية لترقية واستعمال الطاقات المتجددة،
- تثمن، بالاتصال مع الهياكل المعنية، أعمال البحث المساعدة على التعرف الأفضل على الطاقات المتجددة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاع ات المع ني ة، في إع داد النص وص التشريعية والتنظيمية المتع ل قة بالتعميم والاتصال في مج ال الط اقات المتجددة،
- تساهم في وضع آليات المصادقة على الطاقات المتجددة والحث على استعمالها،
- ترقي أدوات وآليات تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة،
- ترقي كل أعمال الشراكة في ميدان الطاقات المتجددة.
ج) المديرية الفرعية لليقظة والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
- تضع نظام متابعة تطور التكنولوجيات والمعايير المرتبطة بالطاقات المتجددة، لا سيما منها الطاقة الشمسية والرياح والكتلة الحية والتوليد المشترك للطاقة والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية،
- تعد قواعد البيانات المتعلقة بالطاقات المتجددة وتعالجها وتستغلها،
- تساهم وتعد دراسات إدماج تكنولوجيات جديدة في التحول الطاقوي،
- تشجع نقل التكنولوجيات المتعلقة بالطاقات المتجددة، لا سيما منها الشمسية والرياح والكتلة الحية والتوليد المشترك للطاقة والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية،
- تعد الحصيلة السنوية لاستعمال الطاقات المتجددة، والآفاق،
- تقيّم المساهمة الاجتماعية الاقتصادية للتحول الطاقوي على الاقتصاد الوطني وحالة البيئة،
- تقيّم المساهمة الاجتماعية الاقتصادية للتكنولوجيات المتعلقة بالطاقات المتجدّدة في الاقتصاد الوطني والبيئة،
- تضع نظام متابعة التوجهات والأسواق فيما يتعلق بالطاقات المتجددة،
- تح لّل تقدم التكنولوجي ات الم رتبطة بالطاقات المتجددة بغية تحسين فعالية التكنولوجيات الموجودة وتكيي ف الإنتاج المحلي للمكونات والتجهيزات،
- تبادر بالدراسات حول تطور الإمكانيات الخاصة بتنمية المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة،
- تبادر وتساهم في دراسات الجدوى على المستويين التقني والاقتصادي.
المادّ ة 4 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتعد، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع،
- تقوم بكل أشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بمشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع، 18 74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه
- تسهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة، وتتابع تنفيذها،
- تدرس وتتابع قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،
- تتولى أمانة اللجنة الوزارية لاعتماد مكاتب الدراسات.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- تعد النصوص التشريعية والتنظيمية، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- تدرس وتمركز، بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشاريع النصوص التي تم إعدادها،
- تدرس مشاريع النصوص المقترحة من القطاعات الأخرى،
- تساعد الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في المجال التنظيمي.
ب) المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تنسق أشغال الهياكل في المجال القانوني،
- تساعد الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان دراسة الملفات ذات الطابع القانوني،
- تبادر وتساهم في كل مهام التنسيق القانوني التي يبادر فيها القطاع،
- ت درس وتتابع قضايا المنازعات التابعة للقطاع،
- تساعد المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في متابعة قضايا المنازعات .