مرسوم تنفيذي رقم 17-365 · ج.ر عدد 74 لسنة 2017 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-365 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.