المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة.
- رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
- مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
- العلاقات مع البرلمان والمنتخبين في مجالس وهيئات التنسيق الوطنية،
- الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
- متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع،
- العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين - الاقتصاديين،
- متابعة نشاطات الهياكل والمؤسسات تحت الوصاية،
- متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
- متابعة الملفات ذات الأولوية المتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة. 6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة،
- مديرية تطوير الطاقات المتجددة وترقيتها وتثمينها،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات،
- مديرية التعاون،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين والوثائق،
- مديرية التخطيط والميزانية والوسائل.
المادّ ة 2 : المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، وتكلّف بما يأتي :
- تعد وتضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتقييمها وتحيينها،
- تعد التقرير الوطني حول حالة البيئة ومستقبلها،
- تعد وتضمن تنفيذ مخطط العمل الوطني من أجل البيئة والتنمية المستدامة، وتقييمه وتحيينه، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- تقوم بالوقاية من كل أنواع التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي،
- تضمن مراقبة وتقييم حالة البيئة،
- تتولى متابعة أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها،
- تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يتعلق بحماية البيئة، وتقوم بزيارات للتقييم والتفتيش والمراقبة،
- تدرس وتحلل دراسات التأثير ودراسات الخطر والدراسات التحليلية للبيئة،
- تقوم بتصور ووضع بنك معطيات ونظام للمعلومات الجغرافية يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة،
- تبادر وتساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة،
- تقوم بترقية أعمال التحسيس والتربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة،
- تساهم في حماية الصحة العمومية وترقية الإطار المعيشي،
- تساهم في الحفاظ على الأنظمة البيئية والساحل والتنوع البيولوجي وتطوير المساحات الخضراء،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في مكافحة التغييرات المناخية، وتضم ست (6) مديريات : )1 مديرية السياسة البيئي ة الحضرية، وتكلف بما يأتي :
- تقترح عناصر السياسة البيئية الحضرية،
- تبادر وتساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات ونوعية الهواء والأضرار السمعية بالإضافة إلى التدفقات السائلة الحضرية،
- تبادر بالدراسات المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة ونوعية الهواء في الوسط الحضري ومعالجة المياه الآسنة والبيوغاز،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعني ة، في إع داد وتقييم البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة وتثمينها، وتطوير الاقتصاد الدائري وترقيته،
- تساهم في ترقية تقنيات مكافحة التلوث والأضرار البيئية في الوسط الحضري،
- تساهم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في تحسين إطار المعيشة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للنفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة، وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات وتحيينها،
- تبادر وتساهم في إعداد الدراسات وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتسيير النفايات ومعالجتها وتثمينها،
- تبادر بكل الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنفايات،
- تساهم في وضع قاعدة معطيات تتعلق بالنفايات، 12 74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه
- تساهم بالتنسيق مع القطاعات المعنية في تحسين إطار المعيشة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية في إعداد وتقييم البرنامج الوطني لتسيير النفايات وتسهر على تنفيذه وتطوير الاقتصاد الدائري وترقيته،
- ترقي الشراكة عمومي-خاص من أجل جمع النفايات ونقلها وفرزها ومعالجتها وكذا تطوير فروع تثمين النفايات من خلال وضع وتعميم نشاطات الاسترجاع والرسكلة.
ب) المديرية الفرعية للأضرار السمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بالدراسات التي تسمح بتحديد شكل وموقع وأهداف شبكات مراقبة نوعية الهواء في الوسط الحضري،
- تعد السجل الوطني لخصائص النفايات الجوية في الوسط الحضري،
- تقترح وضع الترتيبات التي تسمح بالوقاية من التلوث الجوي ومحاربته وتساهم في ذلك،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والترتيبات التي تسمح بمحاربة كل أشكال الأضرار، لا سيما منها السمعية والبصرية في الوسط الحضري، وتسهر على تطبيقها،
- تساهم في ترقية وسائل النقل النظيف وتطويرها.
ج) المديرية الفرعية للتدفقات السائلة الحضرية، وتكلف بما يأتي :
- تحدد المعايير الخاصة بالتدفقات الحضرية في الأوساط المستقبلة لها بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- تبادر وتعد دراسات إزالة التلوث المتعلقة بالتدفقات السائلة الحضرية في الأوساط المستقبلة،
- تساهم في تنفيذ ومتابعة التدابير الرامية إلى الوقاية من التلوث الناجم عن التدفقات السائلة الحضرية في الأوساط المستقبلة وتلوث الأوساط الطبيعية والتقليل منه،
- تشارك في إعداد النصوص التنظيمية في ميدان مكافحة تلوث المياه والوقاية منه،
- تساهم في إعداد الدراسات والأعمال ومشاريع البحث المرتبطة بالوقاية من التلوث في الوسط الحضري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
ديسمبر سنة م )2 مديرية السياسة البيئ ية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بالسياسة البيئية الصناعية وتقترحها،
- تبادر بكل الدراسات والأعمال التي تساعد على الوقاية من التلوث والأضرار الصناعية،
- تبادر بكل الدراسات مع الشركاء المعنيين لتشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة،
- تبادر بمشاريع وبرامج إزالة التلوث في الوسط الصناعي وتنفذها،
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، وتحدد القيم القصوى والمواصفات التقنية التي تنظم الوقاية من التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي ومكافحتها، وتسهر على تطبيقها،
- تشجع استرجاع النفايات والمواد الفرعية الصناعية ورسكلتها،
- تساهم في إعداد خرائط الأخطار الصناعية،
- تشارك في البرامج العالمية المتعلقة بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود وإزالة الملوثات العضوية الثابتة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتسيير النفايات والمنتجات والمواد الكيميائية الخطرة، وتكلّف بما يأتي :
- تنفذ وتتابع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم تسيير النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة ومراقبتها وإزالتها،
- تدرس مع القطاعات المعنية، ملفات طلب رخص نقل النفايات الخطرة وجمعها وتصديرها ومنح الرخص والاعتمادات المرتبطة بها،
- تحيّن جرد كميات النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة، ولا سيما تلك التي تنطوي على طابع خطير، التي تنتج على مستوى التراب الوطني وتضبط قائمتها،
- تنفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة وكيفيات وإجراءات إعداده ومراجعته،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد الجرد الوطني للمواد والمنتجات الكيماوية الخطرة، 6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- تقوم بترقية الشراكة عمومي- خاص من أجل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها.
ب) المديرية الفرعية لترقية التكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
- تقوم بجميع الأعمال ال تي تشج ع على استرجاع النف ايات والمنتجات الفرعية الصناعية ورسكلتها وتثمينها اقتصاديا، وتشجع الشراكة عمومي- خاص من أجل تطوير فروع تثمين النفايات الصناعية،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية واستخدام التكنولوجيات النظيفة والملائمة،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال المشجعة على اعتماد أحسن التقنيات والممارس ات البيئية المت وفرة والع ملية من طرف الوحدات الصن اعية وكذا الابتكار والتقييس البيئيين،
- تقترح وتعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، كل عمل يشجع على الاستعمال العقلاني والمؤمّن للمواد الأولية والمنتجات الفرعية الصناعية.
ج) المديرية الفرعية للمؤسسات المصنفة والوقاية من الأخطار والأضرار الصناعية، وتكلف بما يأتي :
- تنجز دراسات إزالة التلوث البيئي في الوسط الصناعي،
- تحيّن قائمة المؤسسات المصنفة والمسح الوطني، لا سيما منها المؤسسات الصناعية الأكثر خطرا،
- تعد السجل الوطني لخصائص المصبات السائلة والانبعاثات الجوية ذات المصدر الصناعي،
- تعد جرد ومخطط إزالة التلوث وإعادة تأهيل المواقع والأراضي الملوثة،
- تعد الدراسات والأعمال المتعلقة بالوقاية من التلوث في الوسط الصناعي بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- تساهم، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، في تنفيذ الترتيبات التنظيمية للوقاية من المخاطر والأضرار الصناعية وتنظم التدخلات في حالة وقوع تلوث صناعي عرضي، ومتابعة تنفيذ مخططات الوقاية والتدخل الخاصة بالمنشآت،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد خرائط الأخطار الصناعية،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في متابعة تطبيق المواصفات التقنية التي تخص المؤسسات المصنفة. )3 مديرية الحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية، وتكلف بما يأتي :
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتحينها،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، عناصر السياسة الوطنية فيما يتعلق بالمساحات الخضراء،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، العناصر المتعلقة بالحصول على الموارد البيولوجية،
- تبادر وتقوم بإنجاز الدراسات المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي،
- تساهم في وضع السياسة الوطنية في مجال الأمن البيولوجي،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والمحافظة على الوسط الطبيعي والمجالات المحمية والمساحات الخضراء والساحل وتسهر على تطبيقها،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات المنفعة الطبيعية،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد وتنفيذ الأعمال المتعلقة بحماية الساحل والمحافظة عليه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للحفاظ على التراث الطبيعي والبيولوجي والمساحات الخضراء، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بجميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل المواقع الطبيعية البرية ذات المنفعة وصيانتها وتثمينها، وتساهم في ذلك،
- تعد وتحين الجرد الوطني للثروة الحيوانية والنباتية ومواطنهما، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- تضع، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ترتيبات الوقاية من الأخطار البيوتكنولوجية،
- تساهم في تحديد وتصنيف المجالات المحمية البرية من أجل المحافظة عليها ووقايتها،
- تحدّد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الوسائل الضرورية لإقامة بنوك للجينات، وتساهم في تنفيذها، 14 74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه
- تقوم، مع القطاعات المعنية، بوضع المؤشرات الضرورية لمتابعة استغلال الموارد البيولوجية وتتابعها،
- تساهم في حماية المساحات الخضراء وتطويرها،
- تساهم في جميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل وإعادة جلب السلالات المهددة بالانقراض.
ب) المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، وتكلف بما يأتي :
- تسهر على المحافظة والتسيير المدمج والعقلاني للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
- تبادر بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للمساحات الساحلية والشاطئية، وتساهم في تطويرها،
- تحيّن سجل المسح الوطني للساحل، وتنشئ وتحين الأنظمة المعلوماتية للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
- تبادر بكل عمل لتحديد المساحات الساحلية والمواطن البحرية والشاطئية ودراستها وحمايتها،
- تساهم في وضع مشاريع إعادة تأهيل المساحات الساحلية والمناطق الرطبة المتدهورة وتحديد المواقع الطبيعية ذات الأهمية الإيكولوجية الموجودة على الساحل وتصنيفها كمجالات محمية.
ج) المديرية الفرعية للحفاظ على الأنظمة البيئي ة الجبلي ة والسهبي ة والصحراوي ة وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية، وتساهم في تطويرها،
- تبادر وتساهم في تحديد وإعداد مشاريع وبرامج الحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الدراسات والبرامج وأدوات التسيير العقلاني للأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية،
- تبادر وتساهم، بالاتص ال مع القطاعات المعنية، في إع داد دراس ات المح افظة وته يئ ة وإع ادة تأهيل الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تقييم وتث مين التنوع البيولوجي ومصالح الأنظمة البيئية للأوساط الجبلية والسهبية والصحراوية.
ديسمبر سنة م )4 مديرية التغيرات المناخية، وتكلف بما يأتي :
- تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتغيرات المناخية،
- تطوّر الاستراتيجيات والسياسات والمخططات الوطنية حول التغيرات المناخية، وتنسقها وتنفذها بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، استراتيجية رصد وسائل التنفيذ،
- تعد، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، برامج وأعمال الملاءمة والتقليص في مجال التغيرات المناخية،
- تحضّر وتنسّق، بالاتصال مع القطاعات المعنية، مسار المفاوضات حول التغيرات المناخية وتشارك فيها،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وأدواتها،
- تضمن تقييم ومتابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية،
- تساهم في حماية طبقة الأوزون، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للملاءمة مع التغّيرات المناخية، وتكلف بما يأتي :
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور برامج الملاءمة مع التغيرات المناخية،
- تحدّد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وسائل تنفيذ برامج الملاءمة،
- تقوم بالتشاور مع القطاعات المعنية، بتقييم البرامج الوطنية للملاءمة،
- تعدّ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، الدراسات والمخططات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية حول تدابير الملاءمة مع التغيرات المناخية،
- تتولى تقييم ومتابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق بالملاءمة .
ب) المديرية الفرعية للتقليص من التغيرات المناخية، وتكلف بما يأتي :
- تعدّ الدراسات والمخططات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية حول إجراءات التقليص من التغيرات المناخية، 6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور وتقييم برامج التقليص من التغيرات المناخية،
- تضع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وسائل تنفيذ برامج التقليص من التغيرات المناخية،
- تتولى تقييم الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق بالتقليص منها ومتابعتها،
- تساهم في حماية طبقة الأوزون. )5 مديرية تقييم الدراسات البيئية، وتكلف بما يأتي :
- تقترح عناصر الاستراتيجية في مجال التقييم البيئي،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقييم الدراسات البيئية، وتسهر على تطبيقها،
- تدرس وتحلل دراسات التأثير على البيئة ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتسهر على مطابقتها،
- تعد قرارات الترخيص والاستغلال للمؤسسات المصنفة،
- تضع أدوات التقييم والمتابعة والمراقبة،
- تشارك، بالتعاون مع الهياكل المعنية، في تعزيز القدرات على المستويين الوطني والمحلي في مجال التقييم البيئي،
- تبدي رأيها في إنشاء المؤسسات المصنفة، وتسهر على حسن استغلالها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير، وتكلف بما يأتي :
- تقيّم تأثيرات مشاريع التنمية على البيئة،
- تدرس وتحلل دراسات التأثير على البيئة، وتسهر على مطابقتها،
- تعد مقررات الموافقة على دراسات التأثير،
- تسهر على متابعة ومراقبة تنفيذ مخطط التسيير البيئي.
ب) المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتكلف بما يأتي :
- تقيّم الأخطار المباشرة وغير المباشرة لنشاط المؤسسة المصنفة على الصحة العمومية والبيئة،
- تدرس وتحلل دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية وتسهر على مطابقتها، )6 مديرية التوعية والتربية والشراكة لحماية البيئة، وتكلف بما يأتي :
- تعد الاستراتيجية الوطنية للتحسيس والتربية والإعلام البيئي، وتقوم بتحيينها،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بترقية جميع أعمال وبرامج التربية والتوعية في ميدان البيئة،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية والمؤسسات المتخصصة، بجمي ع الأعمال وبرامج التعليم والتوعية، وتعدها في الأوساط التربوية والشبانية،
- تبادر بجميع الأعمال ومشاريع الشراكة وتساهم في ترقيتها، خصوصا مع وفي اتجاه الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجامعات ومؤسسات البحث والجمعيات والتجمعات المهنية،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوعية والاتصال والتربية البيئية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتوعية والتربية البيئيتين، وتكلف بما يأتي :
- تعد برامج التوعية والاتصال والتربية البيئية للقطاع، وتنفذها،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعني ة، بجميع أعم ال الت وعية والت ربي ة البيئية في الأوس اط الشب انية وف ي اتج اه المواطنين والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين،
- تقوم بترقية التكوين في مجال الحرف البيئية،
- تبادر بأعمال تحسيسية وتربوية هادفة ومستدامة بغية إرساء ثقافة بيئية.
- تقوم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المتخصصة المعنية، بتصور البرامج ومقررات التعليم المتعلقة بالبيئة في الوسط التربوي،
- تساهم، بالاتصال مع الهياكل والقطاع ات المعن ية، في إع داد النص وص التش ريعية والتنظيمية المتعلق ة بالتوعي ة والاتصال والتربية البيئية. 16 74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه
ب) المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة، وتكلف بما يأتي :
- تقوم بترقية وتنفيذ جميع أعمال الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين في ميدان حماية البيئة والتنمية المستدامة،
- تسهر على تنفيذ برامج الشراكة،
- تعد جرد مختلف برامج الشراكة مع القطاعات والهيئات المعنية في مجال البيئة، وتحينها،
- تنظم كل ملتقيات وتجمعات تتعلق بالشراكة.
كما تضم المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة مفتشية عامة للبيئة تبقى خاضعة للنصوص التنظيمية المرتبطة بها والمذكورة أعلاه.