مرسوم تنفيذي رقم 17-364
· ج.ر عدد 74 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-364 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يح دد صلاح يات وزير البيئة والطاقات المتجددة
المادة 8
يقدم وزير البيئة والطاقات المتجددة مساهمته للدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال، في مجال مكافحة ما يأتي :
- الأمراض المنتقلة عن طريق المياه،
- التلوث البيئي والأضرار، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي، 10 74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه
- تدهور الأوساط الطبيعية والتصحر،
- التغيّرات المناخية،
- الاستعمال غير العقلاني للطاقة،
- الأخطار الكبرى.