المادة 7
يتولى وزير البيئة والطاقات المتجددة في إطار التعاون الدولي، وبالتشاور مع الهيئات المعنية، ما يأتي :
- ترقية وتطوير علاقات التعاون على المستوى الجهوي والدولي،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وتطببق، فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر،
- المشاركة في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في ميادين البيئة والطاقات المتجددة،
- المشاركة في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه، وتقديم للسلطات المختصة المعنية مساعدته في ذلك.