مرسوم تنفيذي رقم 17-364
· ج.ر عدد 74 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-364 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يح دد صلاح يات وزير البيئة والطاقات المتجددة
المادة الأولى
يقترح ويعد وزير البيئة والطاقات المتجددة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين البيئة والطاقات المتجددة، ما عدا توليد الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة مربوطة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم تقريرا بنتائج نشاطاته إلى الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.