مرسوم تنفيذي رقم 17-364
· ج.ر عدد 74 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-364 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يح دد صلاح يات وزير البيئة والطاقات المتجددة
المادة 11
يمكن وزير البيئة والطاقات المتجددة اقتراح كل إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق القطاعي أو أي هيكل وهيئة ملائمين للتكفل الأفضل بالمهام الموكلة إليه.