مرسوم تنفيذي رقم 17-363
· ج.ر عدد 74 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-363 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالأرصفة الاصطناعية
المادة 9
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها كلما اقتضت الضرورة لذلك.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماع.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول أعمال الاجتماع والملفات إلى أعضاء اللجنة قبل سبعة (7) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.