مرسوم تنفيذي رقم 17-363
· ج.ر عدد 74 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-363 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالأرصفة الاصطناعية
المادة 6
يجب أن يلبي إنشاء الأرصفة الاصطناعية الاحتياجات المتعلقة بتسيير الموارد البيولوجية فيما يتعلق بالمحافظة والحماية وكذا الاستغلال الدائم.