مرسوم تنفيذي رقم 17-363
· ج.ر عدد 74 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-363 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالأرصفة الاصطناعية
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالرصيف الاصطناعي، البنية المغمورة طوعا في البحر بغرض إنشاء وحماية و/أو تجديد النظام البيئي المائي.