مرسوم تنفيذي رقم 17-363
· ج.ر عدد 74 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-363 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالأرصفة الاصطناعية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 مكرر من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إنشاء الأرصفة الاصطناعية.