مرسوم تنفيذي رقم 17-363
· ج.ر عدد 74 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-363 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالأرصفة الاصطناعية
المادة 11
يقع على عاتق المب ادر بمشروع إنش اء الرصيف الاصطناعي، تمويله وتفعيل التدابير المنصوص عليها في قرار الإنشاء.
المادّ ة 12 : ينش ر ه ذا المرسوم في الج ريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى 8 74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه