مرسوم تنفيذي رقم 17-355
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-355 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
المادة 9
يتولى إدارة مديرية الدراسات الإحصائية والنمذجة والتلخيص، مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات يكلف أحدهما بالتحاليل الإحصائية، ويكلف الآخر بالنمذجة والتلخيص.
وتكلف المديرية على الخصوص، بما يأتي :
- جمع المعطيات الإحصائية،
- إنجاز دراسات محاكاة،
- تحليل النماذج ذات الصلة بنشاطات المجلس ومتابعة تطورها و/ أو تطبيقها،
- إنجاز أعمال تلخيصية على أساس التقارير والدراسات والوثائق التي أعدتها لجان المجلس وهياكله.