مرسوم تنفيذي رقم 17-355
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-355 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
المادة 8
توزع المهام على مديري الدراسات على مستوى قسمي الدراسات الاقتصادية والدراسات الاجتماعية بموجب مقرر من رئيس ا لمجلس.