مرسوم تنفيذي رقم 17-355
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-355 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
المادة 4
يتولى الأمين العام للمجلس إدارة هياكل الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس وتنشيطها وتنسيق نشاطاتها، ويساعده في ذلك :
- مدير دراسات،
- مكلف بالدراسات والتلخيص، مكلفا بالأمن الداخلي للمؤسسة،
- رئيس دراسات، مكلفا بالمنظومة المعلوماتية.
كما يلحق بالأمين العام مكتب للتنظيم العام.