مرسوم تنفيذي رقم 17-355
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-355 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
المادة 2
تتشكل الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس، تحت سلطة رئيس ا لمجلس، من : 72 24 ربيع الأول عام 1439 ه ديسمبر سنة م
- الأمين العام،
- رئيس الديوان.
الهياكل الآتية :
- قسم الدراسات الاقتصادية،
- قسم الدراسات الاجتماعية،
- مديرية الدراسات الإحصائية، والنمذجة والتلخيص،
- مديرية النشريات،
- مديرية إدارة الوسائل.