مرسوم تنفيذي رقم 17-355
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-355 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 16-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، التي تدعى في صلب النص "ا لمجلس".