المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1439 الموافق 6 ديسمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدي ر للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1439 الموافق 6 ديسمبر سنة 2017، تنهى مهام السيد أحمد كشود، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 72 24 ربيع الأول عام 1439 ه ديسمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية