مرسوم تنفيذي رقم 17-355
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-355 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
المادة 11
تضم مديرية إدارة الوسائل :
- المديرية الفرعية لأعضاء ومستخدمي ا لمجلس،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
- المديرية الفرعية للمصلحة الداخلية والوسائل.
تكلف مديرية إدارة الوسائل، لا سيما بتسييرأعضاء ومستخدمي ا لمجلس، وكذا إعداد الميزانية وتنفيذها، إضافة إلى صيانة الوسائل والتجهيزات.